أصدر وزير العدل الدكتور نواف الياسين، اليوم الاثنين، قراراً ينص على جعل الإعلانات إلكترونياً، إذ نص في مادته الأولى على تحديد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:
1- تطبيق هويتي لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ وقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
2- البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.
3- الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (S.M.S) إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من تاريخ ووقت إستلام المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة، ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة إتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه «يجب على المعلن أن يُضمّن الإعلان بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المعلن إليه، كما نصت المادة الثالثة على وجوبية ان تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات الواردة في المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات».
وفيما يخص المادة الرابعة من القرار فقد نصت على وجوبية أن تكون أوراق الإعلان المرسلة بأي وسيلة إلكترونية من الوسائل المحددة واضحة وكاملة العدد، وللمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان المختص خلال يومي عمل تاليين من الاستلام.
حالات التعذر
وحدد القرار الحالات التي يعتبر الإعلان الإلكتروني متعذراً كالآتي في:
• عدم توافر أي من وسائل الإتصال الإلكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو أحدهما.
• إذا تعذر استلام المعلن إليه للإعلان أو إستلمه بعد المواعيد المقررة لأي سبب – لا يرجع إلى المعلن- بعد محاولة إعلانه إلكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.
• إذا نص القانون على ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، وتعذر استلام الإعلان بإحدى وسائل الإتصال الإلكترونية المحددة –لأي سبب لا يرجع إلى المعلن- وذلك بعد تكراره مرتين خلال يوم عمل واحد، ويُعتد في ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية. أما في حالة تعذر الإعلان في إحدى الحالات المبينة، فإن المادة الثامنة نصت على وجوبية ان يقوم مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ بإجراء الإعلان بالطريق العادي.