نشر الموقع الرسمي لمجلس الامة تقريرا حول السؤال البرلماني وما يسببه من خلاف بين السلطتين، جاء فيه:
السؤال البرلماني عبارة عن استيضاح نيابي موجه إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينة حول قضية ما يطلب النائب إيضاح و بيان بعض النقاط المهمة فيها.
وأقر الدستور الكويتي حق أعضاء مجلس الأمة بتوجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة (99) التي نصت على أن ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).
مراحل السؤال البرلماني
فصلت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الأحكام الخاصة بالسؤال وذلك في المواد من 121 إلى 132 والتي وضعت للمجلس بعض القيود على الحق في استعمال السؤال البرلماني.
وطبقا لأحكام المادة 121 يجب أن يوجه السؤال من عضو واحد إلى وزير واحد فلا يجوز أن يوجه من أكثر من عضو من أعضاء المجلس إلى أحد الوزراء أو إلى مجموعة من الوزراء،ويستطيع العضو أن يوجه أكثر من سؤال إلى وزراء عدة تتعلق بأمور مختلفة تدخل في اختصاصاتهم.
واشترطت المادة 122 أن يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وايجاز وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها من دون التعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وطبقا للمادة 123 فإنه يجب ان يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديم السؤال ويدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ ابلاغه.
والأصل أن يجيب الوزير المسؤول في الجلسة المحددة لنظر السؤال إلا أن المادة (124) من اللائحة أعطته الحق في أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين والتأجيل لأكثر من هذه المدة لا يكون إلا بقرار من المجلس.
وأعطت المادة 125 لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الاجابة بإيجاز ومرة واحدة.
وأجازت المادة 126 للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس أو أن تدلي ببيانات في شأنه.
ولم تعط المادة 127 الحق لموجه السؤال بتحويل سؤاله إلى استجواب في الجلسة ذاتها المحددة لنظره.
فيما رأت المادة 128 أنه لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.
وطبقا لأحكام المادة 129 فإنه عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة 75من اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عنها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
وأكدت المادة 130 انه إذا استرد السائل سؤاله فيحق لأي عضو بالمجلس أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.
وأوضحت المادة 131 أن الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة عن هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
فيما أشارت المادة 132 إلى أنه يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.
مواعيد الرد على الأسئلة
وبرغم أن الخلاف في مواعيد الرد على السؤال البرلماني قد عرض على اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة مرات عدة، وقدمت بشأنه تقارير عدة بعد أخذ رأي الحكومة إلا أن تعارض الآراء وتباين وجهات النظر استمر وظل قائما حتى الآن.
وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 99 من الدستور وذلك خلال الفصل التشريعي العاشر في السابع من فبراير عام 2004 ورد مجلس الأمة حينها على الطلب بمذكرة.
وحدد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2005 في شأن تفسير المادة (99) من الدستور مجموعة من الضوابط للسؤال البرلماني وهي:
] لا يجوز أن يكون السؤال عن نيات.
] أن يكون المسؤول مختصا بالجواب عن السؤال.
] أن يكون السؤال مختصا بشأن عام، أو بمسألة عامة ترتبط بمصلحة الكثيرين من الناس، أو تتصل بالمبادئ التي ينبغي أن تسير عليها الحكومة في تصرفاتها.
] يتعين أن يكون واضحا غير مبهم، مبينا فيه الأمور المراد الاستفهام عنها، فتكون عبارات السؤال محددة، بما يجعله مفهوما، بحيث تعين المسؤول في البحث.
] أن يكون توجيه السؤال بالكتابة لإفساح الوقت والمجال للمسؤول لتمكينه من إعداد الإجابة بما قد يتطلبه ذلك من بحث، وجمع للبيانات المطلوبة.
] يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة.
] فرض طريقة محددة للإجابة عن السؤال من دون مشيئة السائل، وللمسؤول أن يجيب عن السؤال شفاهة طالما لم يطلب منه الإجابة بخلاف ذلك، أو يجيب عن السؤال كتابة إذا كان السؤال لا تتناسب أو تتاح معه الإجابة عنه شفاهة.
] ألا يكون من شأن السؤال الآتي:
ـ عرقلة أعمال الحكومة وتعطيل مصالح الدولة، أو ضياع وقت المجلس وتعطيله عن ممارسة عمله في نظر المسائل التشريعية.
ـ المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بإفشاء أسرارها – العسكرية أو الأمنية ـ لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار.
ـ التدخل في شؤون السلطة القضائية بأن يتعلق بأحكام قضائية بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية.
ـ التعدي على حقوق الأفراد، أو تناول خصوصياتهم وحرياتهم، أو إفشاء أسرارهم أو التعريض بهم.
ـ التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية بأن يتعلق بالمفاوضات أو المحادثات التي تجريها مع دول العالم الدول وفي إبرام المعاهدات باعتبار أن رئيس الدولة هو صاحب الحق في ذلك.
ـ إلزام المسؤول بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لإجابته عن السؤال أو أنها لا تكتمل من دونها.
ورغم هذا التفسير إلا أن التباين النيابي الحكومي ما زال مستمرا حول آلية الرد على الأسئلة البرلمانية.
آلية الرد على السؤال البرلماني
في جلسة الأول من ديسمبر 2015 قدم النائب د.عبدالله الطريجي رسالة واردة إلى مجلس الأمة انتقد فيها عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية بذريعة عدم دستورية السؤال ومستندين إلى حكم المحكمة الدستورية، وطالب بعقد جلسة لمناقشة آلية الرد على السؤال البرلماني، وفي هذا الصدد تم تكليف مكتب المجلس بعقد اجتماع خاص لوضع آلية واضحة للإجابة عن الأسئلة، وعقب ذلك قرر مكتب المجلس إحالتها للخبراء الدستوريين للبت فيها.
أول سؤال في تاريخ الحياة البرلمانية
أول سؤال في تاريخ الحياة البرلمانية وجهه النائب أحمد الخطيب الى وزير الخارجية حينها الشيخ صباح الأحمد عن أسباب تأخر الاعتراف بنظام الحكم الجديد في الجمهورية اليمنية وثورته وذلك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 20 فبراير عام1963.