شدد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل من خلال القرار الوزاري رقم ١٤/٢٠١٥» على انه من الشروط التي سيحددها العقد المبرم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والفئة المشمولة بالقرار الخاص بمن حصل على قرض بنك الائتمان، ومن ثم تصرف في بيته ان تكون مسؤولية المنتفع كاملة عما يصيب المسكن من أضرار، وأن يلتزم بصيانته وإصلاحه على نفقته كما يحظر عليه إجراء أي إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات بالمسكن، بالإضافة إلى إخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيير على حالته الاجتماعية والملكية العقارية أو عند زوال أي شرط من شروط حصوله على المسكن، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث التغيير أو زوال الشروط، وللمؤسسة ان تضيف في عقد الانتفاع أو الايجار أي شروط او التزامات أخرى.