قال النائب أحمد لاري إن قانون المناقصات العامة الجديد أدخل أساليب جديدة في كيفية عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة، إضافة إلى اعتماد مفاهيم قانونية وطرق جديدة لكيفية إتمام معاملة الشراء والمقاولات والخدمات.
وبين لاري في تصريح صحافي أن القانون أجاز للإدارة طرح الممارسة الالكترونية والتفريق بين العرضين الفني والمالي كما أضاف مفهوم الشراء الجماعي والعمليات الاستثمارية اللحظية.
ورأى أنه من الناحية القانونية نظم القانون معاملة تقديم الشكاوى والتظلمات كما أدخل مفهوم المراجعة القضائية لأي متضرر متيحا درجتي محاكمة ابتدائية واستئنافية ما يعطي ضمانة أفضل للمقاولين.
وذكر أن القانون يرمي أيضا إلى تفعيل عمل الجهات العامة بحيث ألزمها الإعلان سلفا وفي بداية كل سنة مالية عن خطة سنوية للمناقصات التي تنوي طرحها محذرا من أمرين تجاوز قيمة الاعتمادات المرصودة والتعاقد مع نهاية السنة المالية، كما ألزم كلا من الجهاز والجهات العامة كل حسب اختصاصه بإنشاء لجان فنية مختصة في كل منها تكون مهمتها العمل على وضع الشروط الفنية والمالية ومتابعة عملية التقييم وإبداء التوصيات التي تراها مناسبة بهذا الخصوص.
واستدرك لاري أنه في مقابل ذلك هناك بعض النصوص تترك مجالا كبيرا للتأويل بحيث سيصعب على الجهات العامة كما على مجلس الجهاز تفسيرها أو الاتفاق على كيفية تطبيقها، بالإضافة إلى أنه تم بشكل كبير الاحالة للائحة التنفيذية للبت بالتفاصيل الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون.
وأردف أن من أهم العيوب التي شابت تجربة لجنة المناقصات المركزية على مدى السنوات الماضية عدم اختصاص وخبرة أعضائها بالشؤون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية على الرغم من أن معظم الأعمال التي تعرض عليها للبت فيها كانت ذات طبيعة فنية بحتة وبالذات المشاريع الهندسية والنفطية الكبرى والتي تمثل جل الخطة التنموية للدولة، والتي تتميز عادة باختلاف في وجهات النظر ما بين الجهات العامة ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وتضارب التوصيات الفنية بشأنها.
وأضاف: وبما أنه تم اخضاع عقود الشركات النفطية لاختصاص الجهاز فقد حرص المشرع في القانون أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص في مجالات الهندسة والنفطية والطبية بحكم أن أغلب المناقصات الكبرى لا تخرج عن هذه النوعية من الأعمال.
وزاد: وكذلك حرص المشرع على إنشاء قطاع فني كامل في الجهاز لإعانة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتقديم الرأي الفني المحايد بناء على طلب مجلس الإدارة بما يعينه على تأدية مهامه إن لزم، مضيفا أن البت في هذا الرأي الفني يتطلب ان يكون مجلس الادارة ذا خبرة في مجال عمل المناقصات العامة.
ودعا لاري الحكومة إلى تشكيل مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المنشأ طبقا لهذا القانون وفقا للاشتراطات التي تضمنتها المادة الخامسة منه، والتي تنص على اختيار اعضاء مجلس ادارة الجهاز من ذوي الاختصاص والخبرة في الشؤون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية من المهندسين والفنيين ممن سبق لهم العمل في المشاريع الهندسية والنفطية والصحية سواء في الوزارات ذات الطبيعة الفنية او الشركات النفطية.
وقال إن دعوته للالتزام بالقانون في تشكيل مجلس الإدارة تنطلق من كون أن هذا المجلس المشكل للمرة الأولى وفقا لأحكام هذا القانون سيكون ملقى على عاتقه مهام جسيمة ذات طبيعة فنية بالإضافة إلى عمله في الإشراف على طرح والبت في المناقصات العامة المدرجة في خطة التنمية.
وأوضح ان من هذه المهام إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما تحتويه من تفاصيل فنية وهندسية وإجراءات تنفيذية لإعداد مستندات المناقصات والإعلان عنها وطرحها ودراسة العطاءات وتقديم التوصية الفنية، هذا بالاضافة إلى إجراءات التأهيل المسبق والبت فيه.
وقال إن من هذه المهام أيضا الإشراف على إنشاء قطاع فني كامل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة كما هو مذكور في المادة السابعة من القانون، والإشراف على تشكيل لجنة تصنيف المقاولين لدى الجهاز ووضع الضوابط الفنية التي تحكم عملها، وإصدار التعميمات اللازمة للجهات العامة لتوضيح آلية تطبيق القانون ومواده بشأن طرح التأهيل المسبق واعداد المواصفات الفنية والتقييم الفني والمالي للعطاءات المقدمة وإصدار الأوامر التغييرية وتعديل الأسعار وغيرها من الامور الفنية.