قرر مجلس الوزراء السعودي عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ) وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، «ألغى المجلس عددا من البدلات والمكافآت في نظام، إضافة إلى تحديد السقف الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) بنسبة 25 في المئة من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 في المئة في العطل الرسمية أو الأعياد، ولا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة المالية الواحدة، كما أوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة».
وبين المجلس أن التعديلات تسري على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.