تقدم النواب صلاح خورشيد وعمر الطبطبائي ود.خليل عبدالله وناصر الدوسري وأحمد الفضل، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه بالنص التالي:
«تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأبنائهم وزوجاتهم من غير العاملين».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون:
نصت المادة 11 من الدستور على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
ولما كان المتقاعد يحمل عبء أبنائه ورعايتهم، استوجب تقديم هذا الاقتراح بقانون لإزالة هذا العبء عن كاهل المتقاعد والذي قد يستنزف أمواله من خلال الذهاب إلى مراكز صحية احترافية لزوجته وأبنائه من غير العاملين الذين يتولى أمورهم.