• يناير 19, 2025 - 6:07 مساءً

عيسى الكندري يقترح بقانون توريد أرباح مؤسسة البترول إلى الخزانة العامة

أعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون بانشاء مؤسسة البترول بأن يتم توريد جميع الأرباح المحققة للمؤسسة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحديد مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، واشتراط توفر التأهيل العالي والخبرة في الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
( مادة أولى ): يستبدل بنص المادتين (12) و (13) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية النصان التاليان :-
مـادة (12):
تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل ، والشركات التى تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة.
مـادة (13):
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية:
أ‌- وكيل وزارة النفط.
ب- ممثلا من وزارة المالية.
ج- الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء .
د- خمسة أعضاء ذوي تأهيل عالي وخبرة في مجال النفط والمجالات المرتبطة به.
يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد المرسوم الجهة المختصة بتحديد مكافآتهم ، وكيفية تعيين نائب للرئيس من بينهم، ونظام انعقاد المجلس الإجراءات العامة والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذها، وقواعد تشكيل اللجان الفرعية ونظام العمل بها. وقواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
( مادة ثانية ):
تضاف مادتان جديدتان برقمي 13 مكررا أ و 13 مكررا ب إلى القانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية :
مادة 13 مكررا (أ)
يرأس الجهاز الإداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه من ذوي التأهيل العالي والخبرة في مجال النفط وما يرتبط به من مجالات ، وذلك بناء على اقتراح من الرئيس لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة والتي تصدر عنه ، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة ، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة .
مادة 13 مكررا (ب)
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين للمؤسسة، أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أي نشاط تجاري أو استثماري يتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال المؤسسة أو بأية أعمال أخرى مماثلة لأعمالها. أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين من الأفراد أو الشركات.
كما يحظر على أي منهم التصويت على أي أمر مطروح للتصويت أمام مجلس الإدارة له فيه ولأي من أفراد أسرته حتى الدرجة الثالثة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلية عند وجود هذه المصلحة الإفصاح لمجلس الإدارة عن ذلك كتابتا.
( مادة ثالثة ):
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( مادة رابعة ):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على مايلي:
صدر المرسوم بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طبقا لمقتضى المادة 13 من القانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء هذه المؤسسة.
ولما كان قد مضى على العمل بهذا المرسوم ما يزيد على خمسة وثلاثين عاما، وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التى صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادرا على مواكبة التغيرات والتطورات في مجال النفط ، وحرصا على تدقيق بعض الأحكام وملاءمتها مع التوجهات المعتمدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح ، رؤى تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد التي من شأنها إرساء المبادئ الأساسية التالية:
(1) تزاول المؤسسة والشركات التابعة لها أعمالا تجارية كاستخراج النفط وتكريره وبيعه وتصنيعه وأنشطه أخرى تحقق أرباحا للمؤسسة ومن أجل تعزيز موارد الخزانة العامة جاء تعديل المادة (12) لينص على أن تورد جميع الأرباح المحققة إلى الخزانة العامة للدولة.
(2) تحديد مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
(3) اشتراط توفر التأهيل العالي والخبرة في الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة وذلك ما تم النص عليه في تعديل المادة (13) من القانون المشار إليه.
(4) الفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بإسناد رئاسة الجهاز الإداري لرئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، يعينه مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الرئيس «وزير النفط»، ويكون مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي تصدر عنه، وذلك ما نصت عليه المادة 13 مكررا (أ) المضافة.
(5) اشتراط الحصول على مؤهل علمي وخبرة في المجالات المتعلقة بالبترول للتعيين في مجلس الإدارة، وهو ما نصت عليه المادة 13 مكررا (ب) المضافة إلى القانون المعني بالتعديل.
وتنص المادة الثالثة من هذا الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

Read Previous

عسكر يطالب بزيادة المقبولين في جامعة الكويت

Read Next

الفضل: أتينا لننفض الغبار .. إما التطوير أو الجلوس في بيوتكم

0 0 votes
تقييم المقال
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x