قررت المحكمة الدستورية قبول الطعن المقدم على قانون البصمة الوراثية من حيث الشكل وتحديد نظر الطعن بجلسة 21 ديسمبر المقبل.
وكان الطعن قد تناول عدم دستورية مواد قانون البصمة الوراثية من المحامي محمد العنزي، بصفته وكيلا عن المواطن مرزوق الخليفة، جملة من الأسباب القانونية، أهمها مخالفة القانون للمواد: 2، 9، 30، 31، 32، 33، 34، 50، 79 من الدستور وأن التشريعات المقارنة تحظر تماما إجبار الفرد على أخذ عينة أو بصمة منه، إلا بشروط محددة وواضحة ومنضبطة، وهذا عكس ما جاء بقانون البصمة الوراثية، الذي فتح الباب على مصراعيه لإجبار الأفراد على أخذ العينة منهم دون سبب واضح أو مفهوم سوى مصطلح المصلحة العامة، أو التعرف على الجثث المجهولة، وهو أمر يدعو للاستغراب، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا القانون والهدف من إصداره.