كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن إجمالي المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون للفئات المستحقة قفزت خلال السنوات الخمس الأخيرة من 119 مليون دينار إلى 260 مليون دينار سنويا تقريبا بمعدل شهري في العام الأخير يبلغ 23 مليون دينار، تتراوح قيمة المساعدات التي تصرف لهم ما بين 559 دينارا إلى أكثر من 800 دينار شهريا للشخص الواحد المستحق للمساعدة.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح نشرته (كونا) أن إجمالي الكويتيات المتزوجات من غير كويتي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون وفقا لإحصائية صادرة عن شهر أكتوبر الماضي يبلغ 1255 حالة يتقاضين 9 ملايين و579 دينارا سنويا وفق القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع المساعدات الاجتماعية بالوزارة.
ونفت الصبيح ما يتردد من أن وزارة الشؤون أوقفت المساعدة عن الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مشيرة إلى أن احصائية شهر اكتوبر تؤكد استمرار الصرف لكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اذا لم تكن هناك أي اسباب أخرى أدت إلى وقف صرف المساعدة، مؤكدة أن الوزارة لا توقف صرف أي مساعدة الا اذا تعارض ذلك مع القانون، مشددة على أن صرف المساعدات يتم وفق القانون لكل كويتي أو كويتية يستحق المساعدة ولا يصرف لغير الكويتيين، حيث تنص المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية على انه تسري احكام قانون المساعدات على الكويتيين المقيمين في الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.
وبينت أن احصائية شهر أكتوبر تبين حالة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممن تصرف لهن المساعدة، حيث ان 672 كويتية متزوجات من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من ايرانيين و13 من مصريين و9 من يمنيين و8 من كنديين و7 من اردنيين، و4 من عمانيين و3 من لبنانيين و2 من ليبيريين و2 من قطريين و2 من باكستانيين، و2 من أفغانيين، وحالات فردية من اريتري وتشادي وإماراتي وألماني واسترالي ومغربي وهندي ودانماركي بمجموع يصل إلى 28 جنسية.
وأوضحت أن 94 حالة فقط من فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تم وقف المساعدة عنها لعدم انطباق القانون عليها بعد الغاء الاستثناءات، اما الحالات الباقية التي تم الوقف عنها فكان ذلك اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري فلم يكن ذلك لأنها حالات تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولكن كان بسبب انتهاء مهلة المراجعة لتقديم المستندات التي تثبت حق صرف المساعدة وفي حال مراجعتها ستتم دراسة المستندات المقدمة ومن ثم إعطاء الرأي بالصرف أو عدمه.
واستغربت الصبيح من اصرار البعض على ضرورة صرف المساعدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي رغم أن القانون كان واضحا وصريحا ولا يعطي الحق بصرف المساعدة لغير الكويتيين رغم أن أغلب هؤلاء الأبناء هم من آباء غير كويتيين ويعملون في مواقع مختلفة ويتقاضون رواتب شهرية، خصوصا أن الولاية تكون للرجل، كما أن قانون الجزاء يؤكد أن الرجل هو المسؤول عن الانفاق، بالإضافة إلى أن اقل مساعدة للكويتية تصل إلى 559 دينارا، وهناك الكثير من الأسر التي تعيش فقط بمبلغ يقل عن مبلغ المساعدة الذي تحصل عليه الكويتية، متسائلة: لماذا يصر البعض على مخالفة القانون؟ مشيرة إلى ان هذا الأمر يتطلب تشريعا من مجلس الأمة وهو أمر واضح ومعروف منذ سنوات.
ولفتت إلى أن قانون المساعدات واضح بشأن استحقاق الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة نطاق سريانه في المادة رقم 2 التي نصت على انه «تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، كما نصت المادة 1 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة على تعريف المتزوجة من غير كويتي بأنها المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو ثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو توفي عنها وتعول أبناءها منه، مبينة أنه قد صدر القرار رقم 3695/أ لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة ولم يأت بحكم يخالف نص القانون أو المرسوم، حيث نص في المادة 3 منه والمتعلقة بالفئات المستفيدة من المساعدات على أن المتزوجة من غير كويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو ثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو توفي عنها وتعول أبناءها منه، ولذلك فإن الكويتية المتزوجة من غير كويتي يجب لاستحقاقها المساعدة وفقا للقانون أن يتوافر بشأنها أن تكون مطلقة وتعول أبناءها من غير كويتي وليس لديها دخل أو لديها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها، والكويتية المتوفى عنها زوجها غير الكويتي وتعول أبناءها منه وليس لها دخل أو لها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها، والمتزوجة من غير كويتي وعاجز عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهات الرسمية المختصة وتعول أبناءها منه، ليخصم ما يكون لها من دخل من قيمة المساعدة ويصرف لها الفارق عملا بحكم المادة 7 من مرسوم المساعدات.