• نوفمبر 23, 2024 - 10:32 مساءً

حماد يطالب بست دوائر انتخابية و60 نائبًا

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: تقسم الكويت إلى ست دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وفقا للتالي:
* الدائرة الانتخابية الاولى (محافظة العاصمة) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
* الدائرة الانتخابية الثانية (محافظة حولي) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
* الدائرة الانتخابية الثالثة (محافظة الفروانية) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
* الدائرة الانتخابية الرابعة (محافظة الأحمدي) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
* الدائرة الانتخابية الخامسة (محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.
* الدائرة الانتخابية السادسة (محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.
مادة ثانية: يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها وفقا للجدول المرافق، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
مادة ثالثة: يعاد النظر في الجدول المرافق لهذا القانون كل عشر سنوات أو بعد كل إحصاء لتعداد السكان أيهما أقرب.
مادة رابعة: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على ان تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية.
وحيث إن الممارسة العملية كشفت خللا في توزيع أعداد الناخبين وذلك لتباين أعدادهم في كل دائرة عن الأخرى، كما انعكس ذلك على تفاوت في الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الفائزين.
ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة، رؤي التقدم بهذا القانون لإجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث نصت المادة الاولى من القانون على ان تقسم الكويت إلى ست دوائر انتخابية بحيث تشمل كل دائرة احدى المحافظات الست القائمة، على ان يكون تمثيل الدوائر ذات الكثافة السكانية (الاولى ـ الثانية ـ الثالثة ـ الرابعة) بعشرة أعضاء لكل دائرة، والدوائر ذات الكثافة السكانية الأقل (الخامسة ـ والسادسة) بخمسة أعضاء لكل دائرة.
ونصت المادة الثانية من القانون على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها وذلك وفقا للجدول المرافق، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
أما المادة الثالثة فقد أوجبت أن يعاد النظر في الجدول المرافق للقانون كل عشر سنوات أو بعد كل عملية تعداد للسكان – أيهما اقرب – لتتم مواكبة حركة السكان بشكل مستمر لتلافي الاختلال الذي قد يحصل في عدد الناخبين نتيجة هذه الحركة، ولضمان عدم حرمان سكان أي منطقة سكنية تستحدث مستقبلا.
كما اقتضى العمل بالقانون على إلغاء القانون الحالي رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 وذلك وفقا لما نصت علية المادة الرابعة.

Read Previous

السفير الذويخ يستقبل رواد ديوان الكويت في مقر السفارة بالقاهرة

Read Next

عبدالله يدعو لإنشاء الشركة الثانية للمواشي

0 0 votes
تقييم المقال
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x