أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الیوم الأحد استلامه طلب استجواب مقدم من النائب شعیب المویزري موجه إلى سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء بصفته.
وقال الغانم في تصریح صحفي في مجلس الأمة انه “وفقا للاجراءات اللائحیة فقد أبلغت سمو رئیس مجلس الوزراء بالاستجواب المكون من خمسة محاور”. واستنادا إلى صحیفة الاستجواب فإن المحور الاول یتعلق وفقا لمقدمه ب”عدم احترام نص المادة (100 ) من الدستور”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره “مخالفة سمو رئیس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فیما یتعلق بتقدیم جمیع الخاضعین لأحكام هذا القانون لذمتهم المالیة خلال 60 یوما من تاریخ تولیهم مناصبهم”.
ویناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب ب”إخفاق سمو رئیس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستوریة التي نصت علیها المادة (127 ) من الدستور والتفسیر الملزم الوارد في المذكرة التفسیریة للمادة (102 ) من الدستور”.
ویتناول المحور الرابع ما اعتبره النائب “الفشل في الاشراف على التنسیق بین الوزارات والجهات الحكومیة المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفا بذلك لواجباته الدستوریة التي نصت علیها المادة (127 ) من الدستور ومذكرته التفسیریة”.
أما المحور الخامس فیتعلق بما یراه النائب “عدم احترام نصوص المواد (30 ) و(31 ) من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر خارج البلاد للمواطنین ومرافقیهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم یكن قد حصن من الإصابة بفیروس كورونا عن طریق تلقیه اللقاح”. ونصت المادة (100 ) من الدستور في هذا الشأن على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن یوجه إلى رئیس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
كما نصت المادة (135 ) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن “یبلغ الرئیس الاستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص فور تقدیمه ویدرج في جدول أعمال أول جلسة تالیة لتحدید موعد للمناقشة فیه بعد سماع أقوال من وجه إلیه الاستجواب بهذا الخصوص”. وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانیة أیام على الأقل من یوم تقدیمه وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إلیه الاستجواب الحق في أن “یطلب مد الأجل المنصوص علیه في الفقرة السابقة إلى أسبوعین على الأكثر فیجاب إلى طلبه ویجوز بقرار من المجلس التأجیل لمدة مماثلة ولا یكون التأجیل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبیة أعضاء المجلس .