• نوفمبر 24, 2024 - 6:54 صباحًا

عسكر يطالب بمركز طبي للحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء مركز طبي تخصصي لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية. وجاء في نص المقترح:
مادة أولى:
تلتزم الحكومة بإنشاء مركز طبي تخصصي ـ أو أكثر ـ لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة أيا كان نوعها، وكذا الكوارث الطبيعية والبشرية، التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص للتعامل مع تلك الإصابات الطارئة بتشخيصها وعلاجها وإنقاذ حياة المصابين فيها بأسرع وقت ممكن وفق مفهوم الفريق الطبي الشامل والمتكامل.
مادة ثانية:
ينشأ مبنى تلك المراكز بتصميم هندسي يتوافق مع التصاميم المتعارف عليها عالميا بشأن مراكز الطوارئ والصدمات، ويكون المبنى مستقلا بذاته من حيث الإنشاء أو ملحقا بأحد المستشفيات.
مادة ثالثة:
يجب أن يكون أحد هذه المراكز التخصصية جاهزا للعمل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون سواء من حيث الإنشاء والتجهيز والتشغيل أو ما يلزمه من موارد بشرية من أطباء وفنيين وإداريين يتم إعدادهم على أعلى مستوى من الكفاءة.
مادة رابعة:
تتولى وزارة الصحة، وخلال (3) أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إيفاد البعثات الطبية والإدارية إلى الخارج للتدريب على كيفية التعامل واستقبال الحالات والإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية وتشخيصها وعلاجها، كما تلتزم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية للأطباء وأفراد الطاقم الطبي والإداري بالمركز بما يكفل إحاطتهم وإلمامهم بجميع نواحي التقدم العلمي والطبي والإداري في هذا المجال.
مادة خامسة:
تنشأ إدارة مركزية في وزارة الصحة تختص بالمتابعة والإشراف على جميع وسائل الإسعاف البري والجوي والبحري وإعدادها وتجهيزها وتطويرها بأفضل المعدات والأجهزة والطواقم الطبية وتوفير العدد الكافي من وسائل النقل البرية والجوية والبحرية اللازمة لنقل وإسعاف المرضى والمصابين من جميع أنحاء الدولة، على أن تقوم هذه الإدارة بالتنسيق الدوري المشترك بين وسائل الإسعاف المختلفة لتقديم أفضل طرق الإسعاف بما يضمن الحفاظ على حياة وأرواح المصابين في جميع الأحوال والظروف.
مادة سادسة:
يكون لهذه المراكز ميزانية تدرج ضمن ميزانية وزارة الصحة.
مادة سابعة:
يكون لهذه المراكز استقلال ذاتي عن جميع الإدارات التابعة لوزارة الصحة، وتتبع وزير الصحة مباشرة في الهيكل التنظيمي للوزارة.
مادة ثامنة:
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة تاسعة:
يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة عاشرة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة حادية عشر
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

Read Previous

الكندري: نعلم ثقل مهمة مشاريع الشباب لكننا واثقون من قدرة الوزير الروضان

Read Next

الحجرف لإنشاء جائزة صباح الأحمد الإنسانية: رافدًا جديدًا للعطاء والنماء في العالم

0 0 votes
تقييم المقال
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x