أصدر وزير الصحة د. خالد السعيد قرارا بإلزام كل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية بتنفيذ سياسات موافقة المريض المستنيرة، وجاء في القرار:
تلتزم كافة المنشآت الصحية بالقطاعين الحكومي والأهلي بتنفيذ سياسات وإجراءات الحصول على موافقة المريض المستنيرة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وعلى أن يلتزم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب وفق أحكام المادة 10 من القانون بتبصير المريض بكل أمانة وصدق بالآتي:
– كامل حالته المرضية ومراحلها وأسبابها.
– الوسائل والاجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية الواجب اتخاذها وفقا لحالة المريض مع بيان فوائد ومخاطر كل منها وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة، وذلك بالقدر الذي تسمح به حالته الجسدية والنفسية.
– خطة العلاج المزمع اتباعها.
– المضاعفات المحتملة غير النادرة خلال العمل الطبي وبعده.
ونص القرار على:
تصدر الموافقة المستنيرة وفق أحكام المادة 11 من القانون من:
– المريض نفسه اذا كان متزوجا أو أتم الثامنة عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى أو بمن يمثله قانونا، واذا كانت حالته لا تسمح له بذلك يجوز أن تصدر الموافقة المستنيرة من الأب أو الزم أو من زوجه أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أو من يمثله قانونا.
– الأب أو الأم اذا كان المريض لم يتم الثامنة عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أو من يمثله قانونا.
– المريض نفسه اذا كان قد أتم الخامسة عشرة سنة كاملة ذكرا كان أو أنثى بالنسبة لتلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستدعي المبيت لأكثر من 24 ساعة في المنشأة الصحية.
– المريض نفسه اذا أتم واحدا وعشرين سنة فيما يتعلق بإجراءات الجراحات والتدخلات التجميلية، فإن لم يتم واحدا وعشرين سنة تصدر الموافقة من الأب والأم معا أو ممن كان حينها على قيد الحياة أو الممثل القانوني.
– الشخص نفسه اذا أتم واحدا وعشرين سنة فيما يتعلق بزراعة الأعضاء، ويجوز لمن يتم الثامنة عشرة من عمره التبرع لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك مع مراعاة أحكام وإجراءات القانون المنظم لزراعة الأعضاء.
– الممثل القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن من تتولى رعايتهم أو من يتم إيواؤهم أو إيداعهم لديها.
– الحاضن إذا كان المريض لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أثنى ومحتضنا وفقا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية.
– المريض النفسي والعقلي غير القادر على اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته تراعى في هذه الحالة الأحكام المقررة في قانون رقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية.
يحظر إجراء أي استبيان أو استفتاء أو تقديم عروض أو خدمات أو إعلانات داخل المنشأة الصحية، وذلك ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة المنشأة الصحية وفقا لأحكام المادة 16، 32 من القانون رقم 70 لسنة 2020.
ويجب على الطبيب الحصول على الموافقة المسبقة المكتوبة والصريحة من الزوج والزوجة على الإجهاض وفق المادة 17 من القانون، وذلك في الأحوال الاستثنائية الآتية:
1 – اذا كان الإجهاض لازما لإنقاذ حياة الأم.
2 – اذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما.
3 – اذا ثبت علميا أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة وصريحة من الزوج والزوجة على إجراء الإجهاض.
ويحظر على الطبيب وفق أحكام المادة 20 من القانون القيام بإجراء أي عمل طبي أو جراحي أو علاجي لأي إنسان اذا كان من شأنه أن يؤدي الى عدم الإنجاب نهائيا ما لم يكن ذلك لضرورة طبية معتبرة تفاديا لضرر محقق يصيبه، ويجب على الطبيب في هذه الحالة الحصول على موافقة مستنيرة كتابية صريحة ومسبقة من المريض وإثبات ذلك بملفه الطبي.
ويجوز لمزاول المهنة وفق أحكام المادة 21 من القانون إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث، أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات، أو المعلومات في المجال الطبي، أو للتوعية الصحية وذلك بشرط الحصول على موافقة مستنيرة مكتوبة وصريحة من المريض، ويجب أن يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر، وذلك مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك.
وعلى الطبيب وفق أحكام المادة 27 من القانون تحري الدقة والصدق والأمانة في إخباره بالحالة المرضية وطبيعتها ومراحلها وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة غير النادر حدوثها والإجراءات التشخيصية والأساليب العلاجية وفوائد ومخاطر كل منها، وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة، وذلك بالقدر الذي تسمح به حالته الجسدية والنفسية، وإذا طرأت مستجدات تستدعي اتخاذ قرارات جديدة يجب إعلام المريض أو من يمثله قانونا بها، وفقا لما تقتضيه ظروف الحالة فيما عدا الحالات الطارئة.