خلصت مذكرة إدارة الفتوى والتشريع بشأن تعديلات قانون الانتخاب بحرمان المسيء للذات الإلهية والأميرية من الترشح والانتخاب، إلى أن التعديلات تطبق من تاريخ نفاذ الحكم، لا بأثر رجعي، مشيرة إلى أن المحكوم عليه بحكم نهائي قبل صدور الحكم يسري عليه القانون السابق، قبل إضافة الجرائم الجديدة، لكن من تصدر عليه أحكام بعد نفاذ التعديلات الجديدة ونشرها في الصحيفة الرسمية «الكويت اليوم»، تطبق عليه العقوبات، إلا أنه يرد إليه اعتباره متى ما قضى المدة أو حصل على رد الاعتبار عن طريق القضاء.
وشددت المذكرة على أن الدستور يمنع المشرعين من تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي، وبالتالي فلا يجوز للمشرع العادي تجريم هذه الأفعال إلا من تاريخ نفاذ القانون.
وقالت الاداراة في ردها على طلب وكيل وزارة الداخلية إبداء الرأي حول موضوع القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
إن المادة (32) من الدستور الكويتي تنص على أن: «… ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».
وتنص المادة (178) منه على أن: «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون».
وتنص المادة 179 منه على أن: «لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة».
والمستفاد من هذه النصوص: أن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم يرد نص خاص في القانون يجيز مد هذا الميعاد أو قصره، والأصل عدم رجعية القوانين، وان القوانين لا تسري أحكامها الا على الوقائع التالية عليها، ولكن الدستور أجاز الخروج على هذا الأصل بشرط ان ينص القانون صراحة على ذلك، وبعد موافقة أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة، علما بأن هذه الرجعية لا تجوز في المواد الجزائية، فالقانون الجزائي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي بأية حالة، ومهما كانت الأغلبية التي تقرر ذلك، حيث إن المشرع الدستوري في المادة (32) حرم تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي، وبذلك لا يجوز للمشرع العادي أن يمس حق المواطن المطلق بتجريم الأفعال التي كانت مباحة في الماضي ومعاقبته عنها بأثر رجعي، إذ لا يمكن للمشرع إلا تجريمها من تاريخ صدور القانون وليس قبل ذلك.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة نصت على أن: «يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، إلى أن يرد إليه اعتباره».
وتنص المادة 68 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي على أن: «كل حكم بعقوبة جنائية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:
1 – تولي الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم لحساب الدولة.
2 – الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة او التعيين عضوا بها.
3 – الاشتراك في انتخابات اعضاء المجالس والهيئات العامة».
وتنص المادة 69 منه على أن: «اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جنائية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك».
ومن حيث إن المادة 244 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن: «كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة، إلى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي، ويترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية».
وحيث إن القانون رقم 27 لسنة 2016 قد تضمن تعديل احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة حيث تضمنت المادة الثانية منه النص التالي:
«تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي:
(كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:
أ ـ الذات الإلهية.
ب ـ الأنبياء.
ج ـ الذات الأميرية).
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
ومن ثم يكون نفاذ القانون الجديد هو 29/6/2016 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.