• نوفمبر 23, 2024 - 10:19 مساءً

تصويب نيابي على الشهادات «المضروبة»: يحظر أي تعيين من دون شهادة معادلة

قدم النواب فيصل الشايع ود.عودة الرويعي وأحمد القضيبي ود.خليل عبدالله وراكان النصف اقتراحا بقانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح ما يلي:
٭ مادة أولى: تعتبر شهادة غير معادلة كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل الكويت وخارجها لم تتم معادلته من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت.
٭ مادة ثانية: يحظر استخدام اي شهادة غير معادلة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون للحصول على وظيفة أو اي صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو ادبيا بأي صورة من الصور أو الاعلان عنها من اي وسيلة من وسائل الاعلام أو اي وسيلة اخرى من وسائل النشر.
٭ مادة ثالثة: يحظر على الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الاهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من قبل وزارة التجارة والصناعة أو اي جهة اخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الاشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة.
٭ مادة رابعة: يحظر استخدام الالقاب العلمية في اي وسيلة من وسائل الاعلام أو الاعلان عنها في اي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت.
٭ مادة خامسة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تتجاوز الالف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في اي معاملة رسمية من الجهات المشار لها في المادة الثالثة وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 225 دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت ان الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 سواء كان الفاعل اصليا أو شريكا في جريمة التزوير.
٭ مادة سادسة: يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة ثبت انه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد أو مؤسسات وهمية تمارس الغش أو التدليس غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقا لاحكام القانون في الكويت أو قانون البلد التي صدرت فيه.
٭ مادة سابعة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار كل من اذاع عن نفسه أو غيره صفة علمية عبر وسائل الاعلام أو عبر اي وسيلة من وسائل النشر من غير حصوله على شهادة معادلة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت.
٭ مادة ثامنة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو قانون آخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة أو دائمة في الجهات المشار لها في المادة الثالثة اذا ثبت انه تم توظيفه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة من ادارة معادلة الشهادات في الكويت ويقوم بارجاع جميع الرواتب والمكافآت والمميزات والمستحقات التي حصل عليها من تاريخ تعيينه.
٭ مادة تاسعة: تنشأ هيئة مستقلة تحت اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي تؤول اليها ادارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالاضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم وتناط بها مسؤولية تطبيق احكام هذا القانون وتكون لها صلاحية الاحالة للقضاء.
٭ المادة العاشرة: لا تخل احكام هذا القانون بأي اتفاقات دولية تبرم بين الكويت واي دولة اخرى بشأن الموافقة على معادلة اي شهادة بينهما.
٭ المادة الاحدى عشرة: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Read Previous

لقاء نيابي مع الأهالي وملاك المدارس لبحث مشكلة الرسوم

Read Next

عسكر لاستكمال خدمات في مدينة سعد العبدالله

0 0 votes
تقييم المقال
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x